السيد يوسف المدني التبريزي

46

درر الفوائد في شرح الفرائد

( واما ) احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشك كما هو مقتضى الاستصحاب فيكون مفاده عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة وقوله لا يدخل الشك في اليقين يراد به ان الركعة المشكوك فيها المبنى على عدم وقوعها لا يضمها إلى اليقين اعني القدر المتيقن من الصلاة بل يأتي بها مستقلة على ما هو مذهب الخاصة ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمل فان مقتضى التدبر في الخبر أحد معنيين اما الحمل على التقية وقد عرفت مخالفته للأصول والظواهر واما حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط